مرتضى مطهري
301
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
ثم انه استثنى من الحدود الرجم . . . و مما وقع فيه الخلاف القتل و الجرح الموجبان للقود دون ما يجب فيه الدية . . . ثم ان ما ذكرنا من الخلاف انما هو فى شهادتهن مع الرجال بان يشهد رجل و امرأتان او اكثر و اما المنفردات فلاخلاف فى عدم قبول شهادتهن فى القتل و الجراح الموجبين للقود . . . اختلفوا فى قبول شهادتهن فى الرضاع المحرِّم . اختلفوا فى قبول شهادتهن مع الرجال فى النكاح ، فعن المفيد و ف و الديلمى و ابن حمزة و الحلَّى و ظاهر ير المنع و عن العمانى و الاسكافى و الصدوقين و الحلبى و التهذيبين و ط و ابن زهرة و يع و شا و عد و الايضاح و س و غيرهم من المتأخرين بل الاكثر كما عن لك القبول و عليه الاجماع . . . القسم الثانى ما يشترط فيه الذكورة فى الجملة لا المحضة فيقبل فيه شهادة النساء و لكن مع الرجل و من ذلك القسم النكاح على الاشهر الاظهر . القسم الثالث ما لايشترط فيه الذكورة بل يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال و منفردات مع اليمين و بدونها و هيهنا مسائل : الاولى يقبل شهادة النساء فى الديون . صفحهء 662 : يشترط فى الحكم بشهادتهن من منفردات عن الرجال من ضم اليمين و ان كن اربع نسوة ( ؟ ) صفحهء 662 : قد سبق فى بحث الحكم بالشاهد و اليمين من بحث القضاء